الفصل 7
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز لشركات الاستثمار ذات راس المال المتغير امتلاك العقارات عدا ما هو ضروري للقيام بنشاطها.
ولا يمكن لها تكوين مدخرات أو مخصصات.
وتنعقد الجلسة العامة العادية وتكون مداولتها صحيحة أيا كانت نسبة راس المال الممثلة. كما تنعقد الجلسة
العامة الخارقة للعادة بمناسبة الدعوة الثانية وتكون مداولتها صحيحة أيا كانت نسبة راس المال الممثلة.
ويمكن لشخص طبيعي واحد أن يسيّر ثلاث شركات استثمار ذات راس المال المتغير في نفس الوقت إضافة
إلى ما تخوله مجلة الشركات التجارية.
ولا يمكن لها تكوين مدخرات أو مخصصات.
وتنعقد الجلسة العامة العادية وتكون مداولتها صحيحة أيا كانت نسبة راس المال الممثلة. كما تنعقد الجلسة
العامة الخارقة للعادة بمناسبة الدعوة الثانية وتكون مداولتها صحيحة أيا كانت نسبة راس المال الممثلة.
ويمكن لشخص طبيعي واحد أن يسيّر ثلاث شركات استثمار ذات راس المال المتغير في نفس الوقت إضافة
إلى ما تخوله مجلة الشركات التجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون