الفصل 44
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يكون المتصرف شركة خفية الاسم يتمثل موضوعها الوحيد في التصرف في صناديق مشتركة للديون. ولا يمكن أن يقل راس مال شركات التصرف في الصناديق المشتركة للديون عند التأسيس عن مائة ألف دينار.
كما يجب على شركات التصرف أن تثبت في أي وقت أن راس مالها لا يقل عن 5,0 %من مجموع
الموجودات التي عهد لها بالتصرف فيها. ويتوقف العمل بهذه النسبة إذا بلغ راس المال خمسمائة ألف دينار.
ويمثل المتصرف الصندوق المشترك للديون في كل الدعاوى القضائية سواء عند الطلب أو عند الدفاع وفي كل
الأعمال التي تهم حقوقه وواجباته.
ويمكن أن يكون المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للديون بنكا على معنى القانون المتعلق بمؤسسات
القرض أو من الأشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم الاجتماعي بالجمهورية التونسية والمسجلين بقائمة
تضبط بقرار من وزير المالية.
يتحمل المودع لديه الذي يمكن أن يكون المحيل المحافظة على سندات الديون المحالة للصندوق
المشترك للديون وعلى أمواله الجاهزة. ويتولى التأكد من مطابقة القرارات التي يتخذها المتصرف للقوانين
والتراتيب الجاري بها العمل وللنظام الداخلي.
كما يجب على شركات التصرف أن تثبت في أي وقت أن راس مالها لا يقل عن 5,0 %من مجموع
الموجودات التي عهد لها بالتصرف فيها. ويتوقف العمل بهذه النسبة إذا بلغ راس المال خمسمائة ألف دينار.
ويمثل المتصرف الصندوق المشترك للديون في كل الدعاوى القضائية سواء عند الطلب أو عند الدفاع وفي كل
الأعمال التي تهم حقوقه وواجباته.
ويمكن أن يكون المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للديون بنكا على معنى القانون المتعلق بمؤسسات
القرض أو من الأشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم الاجتماعي بالجمهورية التونسية والمسجلين بقائمة
تضبط بقرار من وزير المالية.
يتحمل المودع لديه الذي يمكن أن يكون المحيل المحافظة على سندات الديون المحالة للصندوق
المشترك للديون وعلى أمواله الجاهزة. ويتولى التأكد من مطابقة القرارات التي يتخذها المتصرف للقوانين
والتراتيب الجاري بها العمل وللنظام الداخلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون