الفصل 5
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تنص العقود التأسيسية لشركات الاستثمار ذات راس المال المتغير صراحة على أن راس المال يمكن
الترفيع فيه عن طريق إصدار اسهم جديدة أو التخفيض فيه عن طريق إعادة شراء نفس الشركة لأسهم
استرجعتها من أصحابها بطلب منهم.
كما يجب أن تنص على أن لكل مساهم وفي أي وقت كأن الحصول على إعادة شراء أسهمه من قبل الشركة
بالثمن المضبوط طبقا للفصل 25 من هذه المجلة باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفصل 3 منها.
الترفيع فيه عن طريق إصدار اسهم جديدة أو التخفيض فيه عن طريق إعادة شراء نفس الشركة لأسهم
استرجعتها من أصحابها بطلب منهم.
كما يجب أن تنص على أن لكل مساهم وفي أي وقت كأن الحصول على إعادة شراء أسهمه من قبل الشركة
بالثمن المضبوط طبقا للفصل 25 من هذه المجلة باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفصل 3 منها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون