الفصل 51
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يعين مراقب حسابات مؤسسات التوظيف الجماعي من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات. بقطع النظر عن التزاماتهم القانونية يجب على مراقبي حسابات مؤسسات التوظيف الجماعي: 1)أن يعلموا هيئة السوق المالية فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح مؤسسات التوظيف الجماعي والمساهمين وحاملي الحصص.
2 )أن يسلموا لهيئة السوق المالية خلال الستة اشهر الموالية لختم كل سنة مالية تقريرا عن المراقبة التي قاموا بها،
3 )أن يوجهوا لهيئة السوق المالية نسخة من تقريرهم المخصص حسب الحالة للجلسة العامة لمؤسس التوظيف الجماعي الخاضعة لمراقبتهم أو للمتصرف فيها. يمكن لهيئة السوق المالية بعد سماع المعني بالأمر أن تتخذ ضد كل مراقب للحسابات يخل بالالتزامات المناطة بعهدته قرارا يقضي بحرمانه من ممارسة نشاطه لدى مؤسسات التوظيف الجماعي وذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بصفة نهائية. ويتم إعلام مراقب الحسابات بالقرار بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا. ويقع الطعن في قرار هيئة السوق المالية من قبل مراقب الحسابات المعاقب أمام الاستئناف بتونس العاصمة في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ إعلامه بالعقوبة.
2 )أن يسلموا لهيئة السوق المالية خلال الستة اشهر الموالية لختم كل سنة مالية تقريرا عن المراقبة التي قاموا بها،
3 )أن يوجهوا لهيئة السوق المالية نسخة من تقريرهم المخصص حسب الحالة للجلسة العامة لمؤسس التوظيف الجماعي الخاضعة لمراقبتهم أو للمتصرف فيها. يمكن لهيئة السوق المالية بعد سماع المعني بالأمر أن تتخذ ضد كل مراقب للحسابات يخل بالالتزامات المناطة بعهدته قرارا يقضي بحرمانه من ممارسة نشاطه لدى مؤسسات التوظيف الجماعي وذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بصفة نهائية. ويتم إعلام مراقب الحسابات بالقرار بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا. ويقع الطعن في قرار هيئة السوق المالية من قبل مراقب الحسابات المعاقب أمام الاستئناف بتونس العاصمة في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ إعلامه بالعقوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون