الفصل 50
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
تنص العقود التأسيسية أو الأنظمة الداخلية لمؤسسات التوظيف الجماعي على مدة السنة المالية التي يجب أن
تكون اثني عشر شهرا عدا السنة الأولى التي يمكن أن تمتد على فترة مغايرة دون أن تتجاوز ثمانية عشر
شهرا.
تكون اثني عشر شهرا عدا السنة الأولى التي يمكن أن تمتد على فترة مغايرة دون أن تتجاوز ثمانية عشر
شهرا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون