الفصل 8
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير القيام بجرد موجوداتها تحت رقابة المودع لديه المشار
إليه بالفصل 28 من هذه المجلة وذلك في اجل ثلاثين يوما ابتداء من نهاية كل ثلاثة اشهر.
ويجب عليها أن تنشر في نهاية كل ثلاثة اشهر بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية ما تتألف منه موجوداتها
وذلك في اجل ثلاثين يوما ابتداء من نهاية كل ثلاثة اشهر. ويصادق مراقب الحسابات على صحتها قبل النشر.
ويجب على شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير أن تعد القوائم المالية طبقا للتراتيب المحاسبية الجاري
بها العمل وأن تنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية بثلاثين يوما
على الأقل.
كما يجب عليها إعادة النشر بعد التئام الجلسة العامة في صورة تغيير هذه الأخيرة لتلك القوائم.
ويعين مجلس إدارة شركة الاستثمار ذات راس المال المتغير أو هيئة الإدارة الجماعية مراقب الحسابات.
إليه بالفصل 28 من هذه المجلة وذلك في اجل ثلاثين يوما ابتداء من نهاية كل ثلاثة اشهر.
ويجب عليها أن تنشر في نهاية كل ثلاثة اشهر بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية ما تتألف منه موجوداتها
وذلك في اجل ثلاثين يوما ابتداء من نهاية كل ثلاثة اشهر. ويصادق مراقب الحسابات على صحتها قبل النشر.
ويجب على شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير أن تعد القوائم المالية طبقا للتراتيب المحاسبية الجاري
بها العمل وأن تنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية بثلاثين يوما
على الأقل.
كما يجب عليها إعادة النشر بعد التئام الجلسة العامة في صورة تغيير هذه الأخيرة لتلك القوائم.
ويعين مجلس إدارة شركة الاستثمار ذات راس المال المتغير أو هيئة الإدارة الجماعية مراقب الحسابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون