الفصل 40
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
تتولى مؤسسة مختصة في التقييم مسجلة بقائمة يضبطها قرار من وزير المالية بعد اخذ رأي هيئة السوق المالية
تقييم خاصيات الحصص التي سيتم إصدارها من قبل الصندوق المشترك للديون والديون التي يعتزم هذا الأخير
اقتناءها وكذلك تقدير المخاطر المتصلة بتلك الديون.
وتضم ّن نتائج التقدير والتقييم بوثيقة تلحق بنشرة الإصدار المشار إليها بالفصل 43 من هذه المجلة وتسلم
لمكتتبين في الحصص.
كما تتولى المؤسسة المذكورة متابعة مستوى الضمانات الذي توفره الحصص المصدرة. ويتعين إعلام العموم
بصفة منتظمة بنتائج هذه المتابعة.
تقييم خاصيات الحصص التي سيتم إصدارها من قبل الصندوق المشترك للديون والديون التي يعتزم هذا الأخير
اقتناءها وكذلك تقدير المخاطر المتصلة بتلك الديون.
وتضم ّن نتائج التقدير والتقييم بوثيقة تلحق بنشرة الإصدار المشار إليها بالفصل 43 من هذه المجلة وتسلم
لمكتتبين في الحصص.
كما تتولى المؤسسة المذكورة متابعة مستوى الضمانات الذي توفره الحصص المصدرة. ويتعين إعلام العموم
بصفة منتظمة بنتائج هذه المتابعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون