الفصل 13
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
تتكون حقوق المالكين المشتركين من حصص. وتمثل كل حصة نفس الجزء من موجودات الصندوق المشترك
للتوظيف في الأوراق المالية. وتعتبر حصص الصندوق أوراقا مالية.
وتثبت ملكية الحصص بالتسجيل على قائمة يمسكها المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية المشار إليه بالفصل 16 من هذه المجلة وينجر عن هذا التسجيل تسليم اسمية للمكتتب.
للتوظيف في الأوراق المالية. وتعتبر حصص الصندوق أوراقا مالية.
وتثبت ملكية الحصص بالتسجيل على قائمة يمسكها المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية المشار إليه بالفصل 16 من هذه المجلة وينجر عن هذا التسجيل تسليم اسمية للمكتتب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون