الفصل 37
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لحصص الصندوق المشترك للديون أن تمنح حقوقا مختلفة على الأصل و الفوائد. و تعتبر الحصص
أوراقا مالية و لا تمكن حامليها من طلب إعادة الشراء من قبل الصندوق المشترك للديون.
يضبط بأمر المبلغ الأدنى للحصة المصدرة من قبل الصندوق المشترك للديون.
أوراقا مالية و لا تمكن حامليها من طلب إعادة الشراء من قبل الصندوق المشترك للديون.
يضبط بأمر المبلغ الأدنى للحصة المصدرة من قبل الصندوق المشترك للديون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون