الفصل 24
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تنص العقود التأسيسية أو الأنظمة الداخلية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية على أن
لمجلس الإدارة أو لهيئة الإدارة الجماعية أو للمتصرف إمكانية تعليق عمليات إعادة الشراء وكذلك عمليات
الإصدار بصفة مؤقتة إذا اقتضت ذلك ظروف غير عادية أو إذا ما أملته مصلحة المساهمين أو حاملي
الحصص وبعد اخذ رأي مراقب الحسابات، على أن تحدد هذه العقود أو هذه الأنظمة شروط اخذ قرار التعليق
وأن تنص على وجوب إعلام المساهمين أو حاملي الحصص حسب إجراءات تضبطها العقود التأسيسية أو
الأنظمة الداخلية.
ويجب أن يتم دون تأخير إعلام هيئة السوق المالية بقرار التعليق وبأسبابه.
لمجلس الإدارة أو لهيئة الإدارة الجماعية أو للمتصرف إمكانية تعليق عمليات إعادة الشراء وكذلك عمليات
الإصدار بصفة مؤقتة إذا اقتضت ذلك ظروف غير عادية أو إذا ما أملته مصلحة المساهمين أو حاملي
الحصص وبعد اخذ رأي مراقب الحسابات، على أن تحدد هذه العقود أو هذه الأنظمة شروط اخذ قرار التعليق
وأن تنص على وجوب إعلام المساهمين أو حاملي الحصص حسب إجراءات تضبطها العقود التأسيسية أو
الأنظمة الداخلية.
ويجب أن يتم دون تأخير إعلام هيئة السوق المالية بقرار التعليق وبأسبابه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون