الفصل 26
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
تحدد العقود التأسيسية والأنظمة الداخلية آجال الدفع المتعلقة بعمليات الاكتتاب وإعادة الشراء وشروط توزيع
الأموال المعدة للتوزيع وشروط تقييم الموجودات الذي يجب أن يكون مطابقا للتراتيب المحاسبية الجاري بها
العمل وأن يكون موحدا بالنسبة إلى كل السندات من نفس الصنف والمتداولة بنفس السوق.
يجب على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي تختار نظام توزيع الأموال المعدة للتوزيع أن
تقوم بالتوزيع في اجل أقصاه خمسة اشهر بعد ختم السنة المالية.
الأموال المعدة للتوزيع وشروط تقييم الموجودات الذي يجب أن يكون مطابقا للتراتيب المحاسبية الجاري بها
العمل وأن يكون موحدا بالنسبة إلى كل السندات من نفس الصنف والمتداولة بنفس السوق.
يجب على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي تختار نظام توزيع الأموال المعدة للتوزيع أن
تقوم بالتوزيع في اجل أقصاه خمسة اشهر بعد ختم السنة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون