الفصل 35
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
الصندوق المشترك للديون هو ملكية مشتركة موضوعه الوحيد اقتناء ديون سليمة في حوزة البنوك أو مؤسسات
أخرى يتم ضبطها بأمر قصد إصدار حصص تمثل تلك الديون. ويتم إصدار حصص الصندوق دفعة واحدة.
تضبط بأمر طبيعة وخاصيات الديون التي يمكن للصندوق المشترك للديون اقتناؤها.
وتتم تغطية مخاطر الديون التي يقتنيها الصندوق المشترك للديون عن طريق وسيلة أو اكثر من
الوسائل التالية:
-الإحالة لفائدة الصندوق لمبلغ ديون يفوق قيمة الحصص المصدرة، -إصدار حصص خصوصية تتحمل مخاطر تخلف المدينين عن التسديد على أنه لا يمكن للأشخاص الطبيعيين
ولمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية اقتناء هذا الصنف من الحصص،
-الحصول على ضمان يمنحه بنك أو مؤسسة تأمين لا يمكنهما بمقتضاه تأجيل الدفع،
-توفر ملائمة مرتبطة بالديون المقتناة.
وينص النظام الداخلي للصندوق صراحة على وسائل تغطية مخاطر عدم الديون المقتناة من قبل
الصندوق.
أخرى يتم ضبطها بأمر قصد إصدار حصص تمثل تلك الديون. ويتم إصدار حصص الصندوق دفعة واحدة.
تضبط بأمر طبيعة وخاصيات الديون التي يمكن للصندوق المشترك للديون اقتناؤها.
وتتم تغطية مخاطر الديون التي يقتنيها الصندوق المشترك للديون عن طريق وسيلة أو اكثر من
الوسائل التالية:
-الإحالة لفائدة الصندوق لمبلغ ديون يفوق قيمة الحصص المصدرة، -إصدار حصص خصوصية تتحمل مخاطر تخلف المدينين عن التسديد على أنه لا يمكن للأشخاص الطبيعيين
ولمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية اقتناء هذا الصنف من الحصص،
-الحصول على ضمان يمنحه بنك أو مؤسسة تأمين لا يمكنهما بمقتضاه تأجيل الدفع،
-توفر ملائمة مرتبطة بالديون المقتناة.
وينص النظام الداخلي للصندوق صراحة على وسائل تغطية مخاطر عدم الديون المقتناة من قبل
الصندوق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون