Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
عند ختم كل سنة مالية، يتولى المتصرف إعداد جرد لمختلف عناصر موجودات الصندوق المشترك للتوظيف
في الأوراق المالية ويعرض ذلك الجرد على مصادقة المودع لديه.
ويقوم المتصرف بإعداد القوائم المالية للصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية طبقا للتراتيب المحاسبية
الجاري بها العمل. ويحدد عند الاقتضاء مبلغ الأموال المعدة للتوزيع المنصوص عليها بالفصل 27 من هذه
المجلة وتاريخ توزيعها. ويعد تقريرا حول إدارة الصندوق خلال السنة المالية المنقضية.
ويراجع هذه الوثائق مراقب الحسابات ويصادق على صحتها ومصداقيتها. وتوضع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وكذلك المتصرف على ذمة حاملي الحصص بالمقر
الاجتماعي للمتصرف في اجل أقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ ختم السنة المالية. وتودع نسخة من هذه الوثائق
لدى هيئة السوق المالية. كما ترسل نسخة منها لكل من يطلبها من حاملي الحصص.
ويجب على المتصرف نشر ما تتألف منه موجودات الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية بالنشرية
الرسمية لهيئة السوق المالية في اجل أقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ ختم السنة المالية.
ويعين مجلس إدارة المتصرف أو هيئة الإدارة الجماعية مراقب حسابات الصندوق المشترك للتوظيف في
الأوراق المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟