الفصل 19
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
ينجر وجوبا عن كل نهائي صادر بإدانة مسيري المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق
المالية أو المودع لديه طبقا للأحكام الجزائية الواردة بهذه المجلة إنهاء مهامهم وحرمانهم من الأهلية لتعاطي
هذه المهام.
ويمكن للمحكمة التي تقام لديها بموجب المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 18 من هذه المجلة أن
تصرح بإقالة مسيري المتصرف في الصندوق أو المودع لديه من مهامهم بطلب من أحد حاملي الحصص.
كما يمكن للمودع لديه أن يطلب من المحكمة إقالة مسيري المتصرف في الصندوق ويجب أن يعلم بذلك مراقب
الحسابات.
وفي هذه الحالات الثلاث تعين المحكمة متصرفا وقتيا إلى حين مسيرين جدد أو إذا تعذر ذلك إلى حين
التصفية.
المالية أو المودع لديه طبقا للأحكام الجزائية الواردة بهذه المجلة إنهاء مهامهم وحرمانهم من الأهلية لتعاطي
هذه المهام.
ويمكن للمحكمة التي تقام لديها بموجب المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 18 من هذه المجلة أن
تصرح بإقالة مسيري المتصرف في الصندوق أو المودع لديه من مهامهم بطلب من أحد حاملي الحصص.
كما يمكن للمودع لديه أن يطلب من المحكمة إقالة مسيري المتصرف في الصندوق ويجب أن يعلم بذلك مراقب
الحسابات.
وفي هذه الحالات الثلاث تعين المحكمة متصرفا وقتيا إلى حين مسيرين جدد أو إذا تعذر ذلك إلى حين
التصفية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون