الفصل 28
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تودع موجودات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية لدى مودع لديه وحيد يكون بنكا على
معنى القانون المتعلق بمؤسسات القرض أو من الأشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم الاجتماعي بالجمهورية
التونسية والمسجلين بقائمة يضبطها قرار لوزير المالية.
يتم المودع لديه بالعقد التأسيسي أو النظام الداخلي.
ولا يمكن الجمع بين صفتي متصرف ومودع لديه بعنوان نفس المؤسسة للتوظيف الجماعي في الأوراق المالية.
وعلى المودع لديه التأكد حسب الحالة من مطابقة القرارات التي يتخذها مسؤولو مؤسسة التوظيف الجماعي في
الأوراق المالية أو المتصرف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وللعقد التأسيسي أو النظام الداخلي
للمؤسسة. وتبقى المودع لديه قائمة حتى لو فوض الغير في كل أو جزء من الأصول المودعة لديه.
معنى القانون المتعلق بمؤسسات القرض أو من الأشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم الاجتماعي بالجمهورية
التونسية والمسجلين بقائمة يضبطها قرار لوزير المالية.
يتم المودع لديه بالعقد التأسيسي أو النظام الداخلي.
ولا يمكن الجمع بين صفتي متصرف ومودع لديه بعنوان نفس المؤسسة للتوظيف الجماعي في الأوراق المالية.
وعلى المودع لديه التأكد حسب الحالة من مطابقة القرارات التي يتخذها مسؤولو مؤسسة التوظيف الجماعي في
الأوراق المالية أو المتصرف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وللعقد التأسيسي أو النظام الداخلي
للمؤسسة. وتبقى المودع لديه قائمة حتى لو فوض الغير في كل أو جزء من الأصول المودعة لديه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون