الفصل 32
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع تكوين أو مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وتكوين شركات التصرف في هذه
المؤسسات إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية.
ويجب على مؤسسي مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وشركات التصرف في هذه المؤسسات
إيداع مطلب لهذا الغرض مصحوبا بوثائق تحدد قائمتها هيئة السوق المالية بترتيب.
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في اجل أقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع المطلب
مصحوبا بالوثائق اللازمة.
المؤسسات إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية.
ويجب على مؤسسي مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وشركات التصرف في هذه المؤسسات
إيداع مطلب لهذا الغرض مصحوبا بوثائق تحدد قائمتها هيئة السوق المالية بترتيب.
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في اجل أقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع المطلب
مصحوبا بالوثائق اللازمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون