الفصل 49
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
لا يتمتع الدائنون الناجم دينهم عن المحافظة أو عن إدارة موجودات مؤسسة التوظيف الجماعي بحق التتبع إلا على تلك الموجودات. ولا يطالب المساهمون وحاملو الحصص بديون هذه المؤسسة إلا في حدود موجوداتها وبصورة نسبية لمساهمتهم ولحصصهم. ولا يمكن للدائنين الشخصيين للمتصرف وللمودع لديه تتبع دينهم على موجودات مؤسسة التوظيف الجماعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون