الفصل 48
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
ينجر وجوبا عن كل نهائي صادر بإدانة مسيري المتصرف أو المودع لديه طبقا للأحكام الجزائية الواردة
بهذه المجلة إنهاء مهامهم وحرمانهم من الأهلية لتعاطي هذه المهام. ويمكن للمودع لديه أن يطلب من المحكمة إنهاء مهام مسيري المتصرف في الصندوق المشترك للديون. ويجب أن يعلم بذلك مراقب الحسابات. وفي الحالتين السابقتين، تعين المحكمة متصرفا وقتيا إلى حين مسيرين جدد أو إذا تعذر ذلك إلى حين التصفية.
بهذه المجلة إنهاء مهامهم وحرمانهم من الأهلية لتعاطي هذه المهام. ويمكن للمودع لديه أن يطلب من المحكمة إنهاء مهام مسيري المتصرف في الصندوق المشترك للديون. ويجب أن يعلم بذلك مراقب الحسابات. وفي الحالتين السابقتين، تعين المحكمة متصرفا وقتيا إلى حين مسيرين جدد أو إذا تعذر ذلك إلى حين التصفية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون