الفصل 36
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
لا تكون للصندوق المشترك للديون الشخصية المعنوية ولا يخضع لأحكام مجلة الحقوق العينية الخاصة
بالأملاك المشاعة وكذلك للأحكام المتعلقة بشركات المحاصة.
لا يمكن للصندوق اقتناء ديون بعد إصداره للحصص وله توظيف المبالغ المتوفرة مؤقتا في انتظار استعمالها
وذلك حسب شروط يتم ضبطها بأمر.
لا يمكن للصندوق المشترك للديون الاقتراض.
بالأملاك المشاعة وكذلك للأحكام المتعلقة بشركات المحاصة.
لا يمكن للصندوق اقتناء ديون بعد إصداره للحصص وله توظيف المبالغ المتوفرة مؤقتا في انتظار استعمالها
وذلك حسب شروط يتم ضبطها بأمر.
لا يمكن للصندوق المشترك للديون الاقتراض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون