الفصل 45
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع تكوين الصندوق المشترك للديون أو تصفيته المسبقة في غير الحالة المنصوص عليها بالنظام الداخلي
وكذلك تكوين شركة التصرف في الصندوق المشترك للديون إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية.
ويجب على مؤسسي الصناديق المشتركة للديون وشركات التصرف في هذه الصناديق إيداع مطلب لهذا
الغرض مصحوبا بوثائق تحدد قائمتها هيئة السوق المالية بترتيب.
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في اجل أقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع المطلب
مصحوبا بالوثائق اللازمة.
وكذلك تكوين شركة التصرف في الصندوق المشترك للديون إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية.
ويجب على مؤسسي الصناديق المشتركة للديون وشركات التصرف في هذه الصناديق إيداع مطلب لهذا
الغرض مصحوبا بوثائق تحدد قائمتها هيئة السوق المالية بترتيب.
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في اجل أقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع المطلب
مصحوبا بالوثائق اللازمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون