Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يخضع تكوين الصندوق المشترك للديون أو تصفيته المسبقة في غير الحالة المنصوص عليها بالنظام الداخلي
وكذلك تكوين شركة التصرف في الصندوق المشترك للديون إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية.
ويجب على مؤسسي الصناديق المشتركة للديون وشركات التصرف في هذه الصناديق إيداع مطلب لهذا
الغرض مصحوبا بوثائق تحدد قائمتها هيئة السوق المالية بترتيب.
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في اجل أقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع المطلب
مصحوبا بالوثائق اللازمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟