الفصل 23
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط العقد التأسيسي أو النظام الداخلي لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية القيمة الأصلية للسهم أوالحصة.
ولا يقع إصدار أو إعادة شراء اسهم أو حصص مؤسسة توظيف جماعي في الأوراق المالية إلا نقدا.
ويتم دفع أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي بالكامل عند الاكتتاب باستثناء حصص الصناديق
المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وحصص صناديق المساعدة على الانطلاق التي يتم تحريرها حسب
حاجيات المشاريع التي تساهم في رأس مالها (كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر
ولا يقع إصدار أو إعادة شراء اسهم أو حصص مؤسسة توظيف جماعي في الأوراق المالية إلا نقدا.
ويتم دفع أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي بالكامل عند الاكتتاب باستثناء حصص الصناديق
المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وحصص صناديق المساعدة على الانطلاق التي يتم تحريرها حسب
حاجيات المشاريع التي تساهم في رأس مالها (كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون