الفصل 9
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير أن تردف تسميتها في جميع الوثائق الصادرة عنها
والمعدة للغير بعبارة -شركة استثمار ذات راس المال المتغير- وبالإشارة إلى إصدار هذه المجلة وإلى
عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الواقع نشره به وإلى ترخيص هيئة السوق المالية المنصوص
عليه بالفصل 32 من هذه المجلة.
والمعدة للغير بعبارة -شركة استثمار ذات راس المال المتغير- وبالإشارة إلى إصدار هذه المجلة وإلى
عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الواقع نشره به وإلى ترخيص هيئة السوق المالية المنصوص
عليه بالفصل 32 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون