الفصل 43
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يتم تأسيس الصندوق المشترك للديون بمبادرة مشتركة من المتصرف والمودع لديه المشار إليهما بالفصل 44
من هذه المجلة واللذين يتوليان إعداد: - النظام الداخلي للصندوق المشترك للديون،
- نشرية إصدار ترمي إلى إعلام المكتتبين مسبقا حول العملية وذلك وفقا لأحكام الفصل 2 من القانون
عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.
من هذه المجلة واللذين يتوليان إعداد: - النظام الداخلي للصندوق المشترك للديون،
- نشرية إصدار ترمي إلى إعلام المكتتبين مسبقا حول العملية وذلك وفقا لأحكام الفصل 2 من القانون
عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون