الفصل 53
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع مؤسسات التوظيف الجماعي والمودع لديهم والمتصرفون ومسيروهم والعاملون تحت إمرتهم إلى مراقبة هيئة السوق المالية. وتهدف هذه المراقبة إلى التثبت من مطابقة نشاط هذه المؤسسات للأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل. وتطبق عليهم أحكام الفصول 41 إلى 44 و 48, إلى 52 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.وللقيام بهذه المراقبة، يمكن لهيئة السوق المالية طلب كل الوثائق والإرشادات التي تراها ضرورية وإجراء
جميع التحريات على عين المكان.
ويجب على هذه المؤسسات تمكين البنك المركزي التونسي من المعلومات اللازمة لإعداد الإحصائيات النقدية.
جميع التحريات على عين المكان.
ويجب على هذه المؤسسات تمكين البنك المركزي التونسي من المعلومات اللازمة لإعداد الإحصائيات النقدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون