الفصل 14
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يتم تأسيس الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية بمبادرة مشتركة من المتصرف والمودع لديه
المشار إليه بالفصل 28 من هذه المجلة اللذين يتوليان إعداد النظام الداخلي.
ويضبط النظام الداخلي مدة نشاط الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية وحقوق وواجبات حاملي
الحصص والمتصرف وتضبط هيئة السوق المالية تنصيصاته الوجوبية بترتيب.
ويعّد الاكتتاب في حصص الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية قبولا لنظامه الداخلي بعد الاطلاع
عليه.
المشار إليه بالفصل 28 من هذه المجلة اللذين يتوليان إعداد النظام الداخلي.
ويضبط النظام الداخلي مدة نشاط الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية وحقوق وواجبات حاملي
الحصص والمتصرف وتضبط هيئة السوق المالية تنصيصاته الوجوبية بترتيب.
ويعّد الاكتتاب في حصص الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية قبولا لنظامه الداخلي بعد الاطلاع
عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون