Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تقرر هيئة السوق المالية سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 32 من هذه المجلة إما بطلب من المنتفع
بالترخيص أو بمبادرة منها بعد سماع المنتفع بالترخيص إذا:
- لم يتم استعمال الترخيص في اجل أقصاه اثنا عشر شهرا ابتداء من تاريخ إسناده،
- أو لم يعد المنتفع بالترخيص يستجيب للشروط التي أعطى من أجلها الترخيص،
- أو في صورة ارتكابه لمخالفة خطيرة للتشاريع أو الجاري بها العمل.
و في حالة سحب الترخيص يجب المؤسسة أو الشركة حسب الحالة خلال سنة من تاريخ قرار السحب
طبقا للتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟