Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن أن يقل راس مال شركات الاستثمار ذات راس المال المتغير عند التأسيس عن مليون دينار.
وراس المال يساوي في كل وقت قيمة الموجودات الصافية مطروحة منها الأموال المعدة للتوزيع والمحددة
بالفصل 27 من هذه المجلة.
ولا يمكن أن يقل المبلغ الأدنى لراس المال الذي لا يمكن دونه إعادة شراء الأسهم المرخص فيه بالفصل 5 من
هذه المجلة عن خمسمائة ألف دينار. وعلى مجلس إدارة الشركة أو هيئة الإدارة الجماعية حلها إذا بقي راس
مالها مّدة تسعين يوما دون مليون دينار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟