الفصل 52
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
على مؤسسات التوظيف الجماعي والمودع لديهم والمتصرفين أن يعملوا لمصلحة المكتتبين دون سواهم وأن
تتوفر فيهم الضمانات الكافية فيما يخص التنظيم والوسائل الفنية والمالية وكفاءة وشرف المسيرين والعاملين
تحت إمرتهم وعليهم اخذ كل التدابير التي من شأنها ضمان سلامة إنجاز العمليات.
تتوفر فيهم الضمانات الكافية فيما يخص التنظيم والوسائل الفنية والمالية وكفاءة وشرف المسيرين والعاملين
تحت إمرتهم وعليهم اخذ كل التدابير التي من شأنها ضمان سلامة إنجاز العمليات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون