Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعد المتصرف في الصندوق المشترك للديون في اجل ستة أسابيع ابتداء من نهاية كل ستة اشهر جردا
لموجودات الصندوق المشترك للديون تحت مراقبة المودع لديه. ويتعين على مراقب الحسابات لفت نظر مسيري المتصرف في الصندوق المشترك للديون إلى ما يقف عليه من الأمور المخلة بالتراتيب أو أشياء غير صحيحة خلال تأدية مهامه. ويتم مراقب الحسابات من قبل مجلس إدارة المتصرف في الصندوق المشترك للديون أو هيئة الإدارة الجماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟