الفصل 42
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
تواصل المؤسسة المحيلة للديون الديون وفق شروط تضبط بمقتضى اتفاقية تبرم مع المتصرف في
الصندوق المشترك للديون المنصوص عليه بالفصل 44 من هذه المجلة.
غير أنه يمكن تكليف بنك يكون غير المؤسسة المحيلة باستخلاص كل الديون المحالة أو جزء منها. وفي هذه
الحالة يتعين إعلام المدين بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا ودون أي
إجراء ومنذ هذا الإشعار لا تبرأ ذمة المدين إذا قام بالوفاء لدى المؤسسة المحيلة.
الصندوق المشترك للديون المنصوص عليه بالفصل 44 من هذه المجلة.
غير أنه يمكن تكليف بنك يكون غير المؤسسة المحيلة باستخلاص كل الديون المحالة أو جزء منها. وفي هذه
الحالة يتعين إعلام المدين بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا ودون أي
إجراء ومنذ هذا الإشعار لا تبرأ ذمة المدين إذا قام بالوفاء لدى المؤسسة المحيلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون