الفصل 16
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يكون المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية بنكا أو وسيطا بالبورصة في شكل شركة
خفية الاسم أو شركة التصرف المنصوص عليها بالفصل 31 من هذه المجلة. ويدير المتصرف الصندوق لحساب حاملي الحصص وفقا لأحكام هذه المجلة وما ينص عليه نظامه الداخلي. ويقوم في هذا الإطار خاصة
بتمثيل حاملي الحصص في كل الدعاوى القضائية سواء عند الطلب أو عند الدفاع وفي كل الأعمال التي تهم حقوقهم وواجباتهم. ويمارس بالخصوص الحقوق المتصلة بالأوراق المالية التي يتضمنها الصندوق.
ولا يخّول للمتصرف الاقتراض لحساب الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية.
خفية الاسم أو شركة التصرف المنصوص عليها بالفصل 31 من هذه المجلة. ويدير المتصرف الصندوق لحساب حاملي الحصص وفقا لأحكام هذه المجلة وما ينص عليه نظامه الداخلي. ويقوم في هذا الإطار خاصة
بتمثيل حاملي الحصص في كل الدعاوى القضائية سواء عند الطلب أو عند الدفاع وفي كل الأعمال التي تهم حقوقهم وواجباتهم. ويمارس بالخصوص الحقوق المتصلة بالأوراق المالية التي يتضمنها الصندوق.
ولا يخّول للمتصرف الاقتراض لحساب الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون