الفصل 39
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للصندوق المشترك للديون إحالة الديون التي اقتناها إلا في حالة التصفية حين لا تتعدى القيمة المتبقية
للموجودات 10 %من المبلغ الأصلي للإصدار. وتتم الإحالة في الحالة تلك، لمجمل الموجودات المتبقية دفعة
واحدة، وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة.
لا يمكن للصندوق رهن الديون التي في حوزته.
للموجودات 10 %من المبلغ الأصلي للإصدار. وتتم الإحالة في الحالة تلك، لمجمل الموجودات المتبقية دفعة
واحدة، وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة.
لا يمكن للصندوق رهن الديون التي في حوزته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون