الفصل 11
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
في كل الحالات التي يستوجب فيها التشريع المتعلق بالشركات التجارية أو الأوراق المالية الإشارة إلى هوية
مالك السند، وكذلك بالنسبة إلى كل العمليات المنجزة لحساب المالكين المشتركين فأنه يصح قانونا
الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية عوضا عن المالكين المشتركين.
مالك السند، وكذلك بالنسبة إلى كل العمليات المنجزة لحساب المالكين المشتركين فأنه يصح قانونا
الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية عوضا عن المالكين المشتركين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون