Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا كان المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية تابعا لمؤسسة قرض على معنى الفقرة
الثالثة من الفصل 10 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم
السوق المالية، فأنه لا يجوز لهذه المؤسسة حيازة اكثر من 5 %من حصص أي صندوق مشترك للديون فوتت
له مؤسسة القرض المعنية ديونا.
ويسري نفس التحجير إذا كان م ّسيريها أو المسؤولين الفعليين على إدارة موجوداتها مرتبطا بمؤسسة
القرض المشار إليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟