الفصل 30
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية تابعا لمؤسسة قرض على معنى الفقرة
الثالثة من الفصل 10 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم
السوق المالية، فأنه لا يجوز لهذه المؤسسة حيازة اكثر من 5 %من حصص أي صندوق مشترك للديون فوتت
له مؤسسة القرض المعنية ديونا.
ويسري نفس التحجير إذا كان م ّسيريها أو المسؤولين الفعليين على إدارة موجوداتها مرتبطا بمؤسسة
القرض المشار إليها.
الثالثة من الفصل 10 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم
السوق المالية، فأنه لا يجوز لهذه المؤسسة حيازة اكثر من 5 %من حصص أي صندوق مشترك للديون فوتت
له مؤسسة القرض المعنية ديونا.
ويسري نفس التحجير إذا كان م ّسيريها أو المسؤولين الفعليين على إدارة موجوداتها مرتبطا بمؤسسة
القرض المشار إليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون