الفصل 22
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يتم حل الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية عند انقضاء مدته أو في الصور المنصوص عليها
بالفصلين 15 و 33 من هذه المجلة.
ويضبط النظام الداخلي شروط التصفية وكيفية توزيع الموجودات ويكلف المتصرف بوظيفة المصفي، وعند
الاقتضاء تعين المحكمة مصفيا.
بالفصلين 15 و 33 من هذه المجلة.
ويضبط النظام الداخلي شروط التصفية وكيفية توزيع الموجودات ويكلف المتصرف بوظيفة المصفي، وعند
الاقتضاء تعين المحكمة مصفيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون