Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تجري عمليات إصدار الأسهم أو الحصص وإعادة شرائها في كل وقت على أساس قيمة التصفية بعد إضافة أو
طرح عمولات الإصدار أو إعادة الشراء التي يقتضيها العقد التأسيسي أو النظام الداخلي.
وتساوي قيمة التصفية ناتج قسمة قيمة الموجودات الصافية لمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية بعدد الأسهم أو الحصص المتداولة. ويقع إدراج جزء سعر الإصدار أو إعادة الشراء الذي يمثل نصيب السهم أو الحصة من الأرباح المر ّحلة في حساب الأرباح المر ّحلة والجزء الذي يمثل نصيب السهم أو الحصة من المداخيل المتحصل عليها منذ بداية السنة المالية في حساب تسوية مداخيل السنة المالية الجارية والجزء الذي يمثل نصيب السهم أو الحصة من أرباح السنة المالية المنتهية في حساب تسوية مداخيل السنة المالية المنتهية متى وقعت عملية الإصدار أو إعادة الشراء قبل توزيع هذه الأرباح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟