الفصل 34
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام هذه المجلة المتعلقة بواجبات الإعلام، تحدد هيئة السوق المالية بترتيب الشروط التي يتم
بمقتضاها إعلام المساهمين وحاملي الحصص في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية والتي يتعين
على هذه المؤسسات احترامها وكذلك شروط لجوئها إلى السعي المصفقي وإلى وسائل الإشهار.
بمقتضاها إعلام المساهمين وحاملي الحصص في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية والتي يتعين
على هذه المؤسسات احترامها وكذلك شروط لجوئها إلى السعي المصفقي وإلى وسائل الإشهار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون