الفصل 31
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
شركات التصرف هي شركات خفية الاسم يتمثل موضوعها الوحيد في التصرف في محافظ مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية. ولا يمكن أن يقل راس مال شركات التصرف عند التأسيس عن مائة ألف دينار. كما يجب على شركات التصرف أن تثبت في أي وقت أن راس مالها لا يقل عن 5,0 %من مجموع الموجودات التي عهد لها بالتصرف فيها. ويتوقف العمل بهذه النسبة إذا بلغ راس المال خمسمائة ألف دينار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون