الفصل 29
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تتكون وبصورة دائمة موجودات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أساسا من أوراق
مالية وثانويا من سيولة وذلك حسب شروط وفي حدود يتم ضبطها بأمر.
ولا يجوز لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية حيازة اكثر من 10 %من نفس الصنف من
الأوراق المالية بعنوان مصدر واحد إلا إذا تعلق الأمر بالدولة أو الجماعات المحلية أو بأوراق مالية مضمونة
من قبل الدولة.
كما لا يمكن لها استعمال اكثر من 10 %من موجوداتها في سندات تصدرها أو تضمنها مؤسسة واحدة إلا إذا
تعلق الأمر بالدولة أو بالجماعات المحلية أو بسندات مضمونة من قبل الدولة.
مالية وثانويا من سيولة وذلك حسب شروط وفي حدود يتم ضبطها بأمر.
ولا يجوز لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية حيازة اكثر من 10 %من نفس الصنف من
الأوراق المالية بعنوان مصدر واحد إلا إذا تعلق الأمر بالدولة أو الجماعات المحلية أو بأوراق مالية مضمونة
من قبل الدولة.
كما لا يمكن لها استعمال اكثر من 10 %من موجوداتها في سندات تصدرها أو تضمنها مؤسسة واحدة إلا إذا
تعلق الأمر بالدولة أو بالجماعات المحلية أو بسندات مضمونة من قبل الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون