الفصل 38
مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
متوفر باللغة
FR
AR
تتم إحالة الديون للصندوق المشترك للديون بتسليم كشف يحتوي على البيانات التالية:
- التسمية "كتب إحالة ديون"،
- التنصيص على أن الكتب خاضع لمقتضيات هذه المجلة،
- تعريف المحال إليه،
- تحديد الديون المحالة ببيان مبالغها والمدينين واجل الحلول النهائي.
وإذا تم تحويل الديون بإحدى الوسائل المعلوماتية بما يمكن من تحديدها بدقة، يكفي التنصيص إضافة إلى
البيانات المشار إليها أعلاه على الوسيلة التي انتقلت بموجبها الديون وعدد هذه الديون ومقدارها الجملي،
- التنصيص على أن الإحالة تقضي بإلزام المحيل بالقيام عند طلب المحال إليه ذلك بكل إجراء تستوجبه
المحافظة على الضمانات أو تعديلها عند الاقتضاء أو تنفيذها أو رفع اليد عليها أو تنفيذها الإجباري.
ويسري مفعول الإحالة بين الأطراف ويعارض بها الغير ابتداء من التاريخ المنصوص عليه بالكشف عند
تسليمه.
وينتج عن تسليم الكشف قانونا، تحويل الضمانات التابعة لكل دين ويعارض به الغير دون الالتجاء إلى إجراءات
أخرى تنص عليها الأحكام الجاري بها العمل.
ويمكن أن تنص اتفاقية الإحالة على انتفاع المحيل للدين بباقي التصفية المحتمل للصندوق المشترك للديون أو
بجزء منه. بالنسبة إلى كل العمليات المنجزة لحساب المالكين المشتركين فأنه يصح قانونا الصندوق المشترك للديون
عوضا عن المالكين المشتركين.
- التسمية "كتب إحالة ديون"،
- التنصيص على أن الكتب خاضع لمقتضيات هذه المجلة،
- تعريف المحال إليه،
- تحديد الديون المحالة ببيان مبالغها والمدينين واجل الحلول النهائي.
وإذا تم تحويل الديون بإحدى الوسائل المعلوماتية بما يمكن من تحديدها بدقة، يكفي التنصيص إضافة إلى
البيانات المشار إليها أعلاه على الوسيلة التي انتقلت بموجبها الديون وعدد هذه الديون ومقدارها الجملي،
- التنصيص على أن الإحالة تقضي بإلزام المحيل بالقيام عند طلب المحال إليه ذلك بكل إجراء تستوجبه
المحافظة على الضمانات أو تعديلها عند الاقتضاء أو تنفيذها أو رفع اليد عليها أو تنفيذها الإجباري.
ويسري مفعول الإحالة بين الأطراف ويعارض بها الغير ابتداء من التاريخ المنصوص عليه بالكشف عند
تسليمه.
وينتج عن تسليم الكشف قانونا، تحويل الضمانات التابعة لكل دين ويعارض به الغير دون الالتجاء إلى إجراءات
أخرى تنص عليها الأحكام الجاري بها العمل.
ويمكن أن تنص اتفاقية الإحالة على انتفاع المحيل للدين بباقي التصفية المحتمل للصندوق المشترك للديون أو
بجزء منه. بالنسبة إلى كل العمليات المنجزة لحساب المالكين المشتركين فأنه يصح قانونا الصندوق المشترك للديون
عوضا عن المالكين المشتركين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون