متوفر باللغة
FR
AR
يحق للمهندس المعماري الذي يخترع اختراعا أن ينتفع منه انتفاعا مشروعا، فتقاضيه عن ذلك حقوق تأليف ليست فيه لقواعد الممارسة السليمة لمهنته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون