متوفر باللغة
FR
AR
على المهندس المعماري أن يلتزم في علاقاته بالهيئة بمشاعر الأمانة والاحترام وعليه أن ينير مجلس الهيئة حول كل عناصر القضايا المعروضة
على المجلس وأن يقدم له في أول طلب الإرشادات والوثائق اللازمة المتوفرة لديه، إذا لم تكن متعلقة بسر الدولة . وعلى المهندس المعماري أن يتحفظ دائما في نقده لما يصدره مجلس الهيئة من قرارات.
على المجلس وأن يقدم له في أول طلب الإرشادات والوثائق اللازمة المتوفرة لديه، إذا لم تكن متعلقة بسر الدولة . وعلى المهندس المعماري أن يتحفظ دائما في نقده لما يصدره مجلس الهيئة من قرارات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون