متوفر باللغة
FR
AR
على المهندس المعماري أن يسهر في كل الظروف، على الحفاظ على استقلال تام إزاء المقاولين ومزودي المواد. لا يجب ان يغيب عن المهندس المعماري أن ما "يتقاضاها " يكون فقط مقابل اتعاب او في صورة اجر. وبالتالي فإنه يمنع عليه منعا باتا وبأية صفة كانت أن يطلب أو يقبل أية عمولة أو منفعة ما متأتية مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الغير. ويعتبر خاصة منفعة مباشرة، السماح للمقاولين أو مزودي المواد بتنفيذ دراسات تدخل عادة في إطارمهمة المهندس المعماري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون