متوفر باللغة
FR
AR
المهندس المعماري الأجير في القطاع الخاص هو الذي يباشر مهنته في نطاق تشغيل تام الشروط لحساب :
- مهندس معماري. - مجمع مهندسين معماريين. - أو معنوي خاضع للقانون الخاص لا يتمثل نشاطه في دراسة المشاريع أو التمويل أو البناء أو الترميم أو إيجار العمارات أو بيعها أو شراء
الأراضي أو مواد البناء أو بيعها، وبصورة عامة ليست له أنشطة أو مصالح تتعارض مع مهنة المهندس المعماري. غير أنه لا يمكن للمهندس المعماري مباشرة المهام المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 38 إذا كان يعمل لحساب شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة
الأخيرة أعلاه.
- مهندس معماري. - مجمع مهندسين معماريين. - أو معنوي خاضع للقانون الخاص لا يتمثل نشاطه في دراسة المشاريع أو التمويل أو البناء أو الترميم أو إيجار العمارات أو بيعها أو شراء
الأراضي أو مواد البناء أو بيعها، وبصورة عامة ليست له أنشطة أو مصالح تتعارض مع مهنة المهندس المعماري. غير أنه لا يمكن للمهندس المعماري مباشرة المهام المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 38 إذا كان يعمل لحساب شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة
الأخيرة أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون