متوفر باللغة
FR
AR
على المهندس المعماري الا يستعمل صفته بأي شكل من شأنه أن ييسر أو يضمن ممارسة المهنة من قبل شخص غير مؤهل لممارسة مهنة المهندس المعماري وكل لمقتضيات هذا تعرضه للعقوبات التأديبية. لا يمكن بحال للمهندس المعماري أن يضع توقيع مشروع لم يشارك في إعداده وتوقيع المجاملة محظور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون