متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للمهندس المعماري أن إمضاءه أو سلطاته إلا لزميل مسجل بالجدول. وفي هذه الحالة، عليه أن يحصل مسبقا على موافقة صاحب المشروع وأن يعلم مجلس الهيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون