متوفر باللغة
FR
AR
ممارسة مهنة المهندس المعماري مع المهن التالية :
1 - مقاول للأشغال . 2 - سماسرة في الممتلكات. 3 - تاجر في مواد البناء. 4- صناعي في مواد البناء. 5 - في خدمة شخص طبيعي. وعلاوة على ذلك فإنه يتحتم على المهندس المعماري الحصول على ترخيص مسبق من هيئة المهندسين المعماريين بتونس قبل إمتلاك أكثر من 15 % من رأس المال الاجتماعي أو عدد من أسهم اجتماعية من تجعل منه مالكا لأغلبية الأسهم في ذات معنوية تتعاطى المهن المشار إليها بالفقرات 1 إلى 4 أعلاه أو بصورة أعم المهن التي من شأنها أن تجر به من البناية منافع مباشرة .
1 - مقاول للأشغال . 2 - سماسرة في الممتلكات. 3 - تاجر في مواد البناء. 4- صناعي في مواد البناء. 5 - في خدمة شخص طبيعي. وعلاوة على ذلك فإنه يتحتم على المهندس المعماري الحصول على ترخيص مسبق من هيئة المهندسين المعماريين بتونس قبل إمتلاك أكثر من 15 % من رأس المال الاجتماعي أو عدد من أسهم اجتماعية من تجعل منه مالكا لأغلبية الأسهم في ذات معنوية تتعاطى المهن المشار إليها بالفقرات 1 إلى 4 أعلاه أو بصورة أعم المهن التي من شأنها أن تجر به من البناية منافع مباشرة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون