Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ممارسة مهنة المهندس المعماري مع المهن التالية :
1 - مقاول للأشغال . 2 - سماسرة في الممتلكات. 3 - تاجر في مواد البناء. 4- صناعي في مواد البناء. 5 - في خدمة شخص طبيعي. وعلاوة على ذلك فإنه يتحتم على المهندس المعماري الحصول على ترخيص مسبق من هيئة المهندسين المعماريين بتونس قبل إمتلاك أكثر من 15 % من رأس المال الاجتماعي أو عدد من أسهم اجتماعية من تجعل منه مالكا لأغلبية الأسهم في ذات معنوية تتعاطى المهن المشار إليها بالفقرات 1 إلى 4 أعلاه أو بصورة أعم المهن التي من شأنها أن تجر به من البناية منافع مباشرة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟