Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
عقوبات الإيقاف عن العمل أو الشطب تسجل بجدول هيئة المهندسين المعماريين طبقا للفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون المشار إليه
أعلاه عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟