متوفر باللغة
FR
AR
عقوبات الإيقاف عن العمل أو الشطب تسجل بجدول هيئة المهندسين المعماريين طبقا للفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون المشار إليه
أعلاه عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974.
أعلاه عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون