متوفر باللغة
FR
AR
يلفت المهندس المعماري عن طريق مجلس الهيئة انتباه السلط كل ما قد يلاحظه أو يتبينه من خلل أثناء مباشرته لمهنته في كل ما يتعلق بالأمثلة الشاملة والقواعد والتراتيب بهدف المساهمة في تحسينها وملاءمتها مع المقتضيات الجديدة المحتملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون