متوفر باللغة
FR
AR
إذا ما دعي مهندس معماري ، في حالة قاهرة إلى مواصلة خدمات إحدى المهمات، مثل المنصوص بالفصلين 7 و 39 التي يكون قد بدأها أحد زملائه عليه أن يعلم زميله هذا وأن يحصل منه على ترخيص مطابق للقانون. في حالة يقع اللجوء وجوبا إلى التحكيم لدى المهندسين المعماريين الذي يصبح المؤهل الوحيد لحسم النزاع . وفي كل الأحوال يكافأ الزميل الأول على ما قدمه من خدمات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون